الشيخ محمد تقي بهجت
626
جامع المسائل ( فارسي )
الفصل الثاني احكام الاعتكاف حرمة الجماع يحرم على المعتكف في الواجب ، مباشرة النساء بالجماع في أحد الفرجين وباللمس والتقبيل بشهوة على الأحوط في الأخيرين . وأمّا الاعتكاف الغير الواجب ، فالأحوط التحرز عمّا ذكر فيه أيضاً ، الَّا مع رفع اليد عن الاعتكاف بفسخه ولو فعلًا في خصوص الجائز من ذلك . وكالأخيرين الاستمناء ولو بالحلال على الأحوط . والحرمة في الجماع على المعتكف ، تكليفيّة ووضعيّة ، فيفسد الاعتكاف ولو كان ذلك في الليل ، ويجب القضاء في الواجب المعيّن والاستئناف في الواجب الغير المعيّن ، إلَّا مع عدم شرطيّة التتابع ، فيأتي بما أخلّ فيه بخصوصه إن كان ذلك بعد الثلاثة على وجه يصحّ ما تقدّم ويمكن أن يصحّ ما تأخّر . وسيأتي بيان حكم الجماع في الاعتكاف . بعض ما يحرم على المعتكف ويحرم على المعتكف شمّ الطيب والتلذذ بالريحان ( والظاهر من التقييد في النص بالتلذّذ اعتبار وجود الرائحة في الريحان ) ؛ والمماراةُ بالباطل والبيع والشراء للنص والاتفاق المحكي فيهما ، أعني المماراة والبيع والشراء ويستثنى من الأخيرين ما يضطرّ إليه لحاجته في زمان الاعتكاف . ولا يترك الاحتياط برعاية احتمال الصحّة والبطلان بمحرّمات الاعتكاف غير الجماع فيتمّه بعد أحدها ثمّ يقضي أو يستأنف . ولا فرق في التحريم ، في الاعتكاف الواجب ، بين الليل والنهار .